All legislation

قرار Decision No. 41 11/02/2004

تكليف محافظ لبنان الشمالي باعمال مجلس بلدية عزقي

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 29/01/2004

انشاء بلدية في بلدة عزقي- قضاء المنية

الضنية-محافظة لبنان الشمالي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي ـ القيام بأعمال مجلس بلدية عزقي ـ قضاء المنيه الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر