All legislation

مرسوم Decree No. 12442 19/05/2004

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد ايلي اميل حبيقة

Type
مرسوم · Decree
Number
12442
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4964-4965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12442 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد /ايلي اميل حبيقة المسجل

في السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ

24/11/2003 تحت الرقم 1028/2003 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ ايلي اميل حبيقة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر