المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ ايلي اميل حبيقة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 12442 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد /ايلي اميل حبيقة المسجل
في السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ
24/11/2003 تحت الرقم 1028/2003 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ ايلي اميل حبيقة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر