All legislation

مرسوم Decree No. 12296 22/04/2004

تعيين السيد فارس عيد سفيرا فوق العادة لدى جمهورية الباراغواي

Type
مرسوم · Decree
Number
12296
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3546-3547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12296 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكائها العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة الخدمة المدنية بقرارها

رقم 255 تاريخ 23/03/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/02/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد فارس عيد (رقمه المالي 26/2), المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في أسنسيون, وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الباراغواي, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى السيد عيد الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998) مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة