All legislation

مرسوم Decree No. 11645 26/12/2003

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11645
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11645 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادتان 33

و86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2004 ويختتم بتاريخ 15/3/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2004. ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري