All legislation

مرسوم Decree No. 11655 27/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لامن الدولة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11655
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11655 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /52000000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (شراء مكاتب معدة سلفا Prefabriques). /52000000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة