All legislation

مرسوم Decree No. 11668 29/12/2003

تجديد تعيين عميد وعضوين في مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
11668
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11668 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة),

بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ

29/11/1991 (تأليف مجلس الاوسمة),

بناء على المرسوم رقم 4730 تاريخ

25/01/2001 (تجديد تعيين اعضاء في مجلس

الاوسمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان عميدا ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات عضوا يمثل حملة وسام الأرز الوطني ـ المربي قاسم منصور عضوا يمثل حملة وسام المعارف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 26/ 1/2004.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري