المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان عميدا ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات عضوا يمثل حملة وسام الأرز الوطني ـ المربي قاسم منصور عضوا يمثل حملة وسام المعارف
مرسوم Decree No. 11668 29/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة),
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ
29/11/1991 (تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المرسوم رقم 4730 تاريخ
25/01/2001 (تجديد تعيين اعضاء في مجلس
الاوسمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان عميدا ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات عضوا يمثل حملة وسام الأرز الوطني ـ المربي قاسم منصور عضوا يمثل حملة وسام المعارف
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 26/ 1/2004.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري