المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 12/1/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد فوزي أنطون داغر (رقمه المالي 5/34) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11566 22/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء
خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 12/1/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد فوزي أنطون داغر (رقمه المالي 5/34) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة