All legislation

مرسوم Decree No. 11566 22/12/2003

احالة السيد فوزي انطون داغر قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11566
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11566 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ

25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء

خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 12/1/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد فوزي أنطون داغر (رقمه المالي 5/34) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة