All legislation

مرسوم Decree No. 11649 27/12/2003

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيدة داليا محمد قائد الكيلاني

Type
مرسوم · Decree
Number
11649
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11649 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/داليا محمد قائد الكيلاني

المسجل في السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ

11/03/2003 تحت الرقم 170/2003 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/داليا محمد قائد الكيلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر