المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/داليا محمد قائد الكيلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11649 27/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/داليا محمد قائد الكيلاني
المسجل في السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ
11/03/2003 تحت الرقم 170/2003 والمتضمن رغبتها
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/داليا محمد قائد الكيلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر