All legislation

مرسوم Decree No. 11650 27/12/2003

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد محمد عبد العزيز احمد

Type
مرسوم · Decree
Number
11650
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11650 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/محمد عبد العزيز احمد

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ

26/02/2003 تحت الرقم 71/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/محمد عبد العزيز أحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر