All legislation

مرسوم Decree No. 11635 26/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية الادارية المشتركة-لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11635
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11635 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 09/10/2003 وتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /300000000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية (لتأمين أتعاب المحامين المكلفين المرافعة والدفاع عن الدولة في القضية التحكيمية الجارية بين شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ش.م.ل. والدولة اللبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة