All legislation

مرسوم Decree No. 11659 27/12/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعورته (قضاء عاليه) باسم مدرسة اورينت كوليدج

Type
مرسوم · Decree
Number
11659
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11659 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زاهر

توفيق العياش المسجل بالرقم 4980/12 تاريخ

31/12/1999 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في بعورته (قضاء عاليه) باسم

مدرسة "اورينت كوليدج",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد زاهر توفيق العياش المولود عام 1971 في بعورته (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 293 من منطقة بعورته العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة أورينت كوليدج. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر