ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 1734 تاريخ 21/06/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
تسوى أوضاع الموظفين الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية الذين وضعوا خارج الملاك للتعاقد بالتفرغ في الجامعة اللبنانية أو الذين نقلوا من ملاكاتهم الرسمية الدائمة إلى ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لجهة اعتبارهم كانوا موضوعين خارج ملاكاتهم الرسمية الدائمة طوال مدة عملهم في الجامعة اللبنانية قبل صدور قرارات وضعهم خارج الملاك أو مراسيم نقلهم.
يتحمل مجلس الجامعة اللبنانية مسؤولية تطبيق دقائق هذا المرسوم وتحديد المستفيدين منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة