All legislation

مرسوم Decree No. 11656 27/12/2003

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11656
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11656 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة

منه,

بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية

الصين الشعبية, الموقعة في بيروت بتاريخ

15/12/2003,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها / 10/ ملايين يوان (عشرة ملايين يوان) وذلك لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادية والفنية بين البلدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة