المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها / 10/ ملايين يوان (عشرة ملايين يوان) وذلك لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادية والفنية بين البلدين.
مرسوم Decree No. 11656 27/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية
الصين الشعبية, الموقعة في بيروت بتاريخ
15/12/2003,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها / 10/ ملايين يوان (عشرة ملايين يوان) وذلك لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادية والفنية بين البلدين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة