All legislation

مرسوم Decree No. 11657 27/12/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من بعض المصارف اللبنانية لتمويل الترويج للبنان في المعرض الملازم لقمة المعلوماتية جنيف

Type
مرسوم · Decree
Number
11657
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11657 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بعض المصارف اللبنانية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي بقيمة /35/ ألف دولار أميركي لا غير وذلك لتمويل الترويج للبنان في المعرض الملازم لقمة المعلوماتية (ICT 4D) الذي سيعقد في جنيف بين 18/12/2003 و20/12/2003.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29401 ـ هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /52745000/ل.ل. أي ما يعادل 35 ألف دولار أميركي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 13 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 9 ـ علامات عامة أخرى. /52745000/ل.ل. أي ما يعادل 35 ألف دولار أميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة