All legislation

مرسوم Decree No. 11652 27/12/2003

تعيين السيد عبد الاحد شفيق عتري عضوا في مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11652
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11652 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ

15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة لمؤسسة مياه

لبنان الشمالي),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الأحد شفيق عتري عضوا في مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي مواليد 12/1/59 لغاية انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 14/2/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة