All legislation

مرسوم Decree No. 11642 26/12/2003

قبول هبة مقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
11642
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 44-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11642 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المروسم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /3716/ كتابا مفصلة في اللائحة المدرجة أدناه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة