المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /3716/ كتابا مفصلة في اللائحة المدرجة أدناه:
مرسوم Decree No. 11642 26/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المروسم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة
الى الادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /3716/ كتابا مفصلة في اللائحة المدرجة أدناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة