All legislation

مرسوم Decree No. 11658 27/12/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة الالمانية لصالح وزارة الثقافة-المديرية العامة للاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
11658
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11658 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2003 لا سيما

المادة 8 منه,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية

الاتحادية الالمانية والجمهورية اللبنانية

بتاريخ 05/12/2003,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, وقيمتها /209063 /يورو, من أجل ترميم وإعادة تأهيل سوق حراج في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة