ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ
26/10/2000 (المتضمن تسمية السيد رفيق
الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160
تاريخ 12/06/1959 (المتعلق بتنظيم المديرية
العامة لرئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959,
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ
27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات),
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ
11/07/2000 (نظام العمل الاضافي
والمكافآت النقدية في الادارات العامة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة ـ 28 ـ الفقرة (1). 2 ـ القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 3 ـ توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 4 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 29/12/2003
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري