المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عيتا الجبل ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيتا الجبل".
قرار Decision No. 767 17/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة عيتا الجبل والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17700 تاريخ 03/12/2003 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عيتا الجبل ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيتا الجبل".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عيتا الجبل وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر