المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حانين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حانين".
قرار Decision No. 778 22/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة حانين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 18080 تاريخ 08/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حانين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حانين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حانين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار, على أن تبقى المنطقة المشار إليها باللون الأحمر الفاصلة بين بلدتي حانين وعين إبل منطقة قيد الدرس بين البلديتين ولحين التوافق بينهما عليها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر