المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة رب ثلاثين ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية تعرف باسم "بلدية رب ثلاثين".
قرار Decision No. 779 22/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 19104 تاريخ 18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة رب ثلاثين ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية تعرف باسم "بلدية رب ثلاثين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية رب ثلاثين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر