المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة رمادية ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رماديه".
قرار Decision No. 780 22/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19106
تاريخ 18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة رمادية ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رماديه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية رماديه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
22 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر