All legislation

قرار Decision No. 801 26/12/2003

انشاء بلدية في بلدة دوسه وبغدادي قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
801
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 801 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية دوسه وبغدادي المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 19118 بتاريخ

18/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دوسه وبغدادي ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دوسه وبغدادي".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دوسه وبغدادي هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر