المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دوسه وبغدادي ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دوسه وبغدادي".
قرار Decision No. 801 26/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية دوسه وبغدادي المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 19118 بتاريخ
18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دوسه وبغدادي ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دوسه وبغدادي".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دوسه وبغدادي هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر