All legislation

قرار Decision No. 1081 30/12/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيدة نجاة الياس ابي ملهب

Type
قرار · Decision
Number
1081
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1081 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ 24/04/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيدة نجاة الياس

ابي ملهب بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط

رقمها 1933752

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة

ادارة السير والآليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيدة نجاة إلياس أبي ملهب في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933752 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيدة نجاة إلياس أبي ملهب المبلغ الذي دفعته محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية