المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيدة نجاة إلياس أبي ملهب في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933752 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1081 30/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 21/د تاريخ 24/04/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيدة نجاة الياس
ابي ملهب بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط
رقمها 1933752
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة
ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيدة نجاة إلياس أبي ملهب في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933752 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسيدة نجاة إلياس أبي ملهب المبلغ الذي دفعته محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية