المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد سمير بهيج حماده في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934477 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1082 30/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 97/د تاريخ 10/11/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد سمير بهيج حماده بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط رقمها 1934477
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد سمير بهيج حماده في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934477 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسيد سمير بهيج حماده المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 سليمان فرنجية