المادة 1
مادة 1: يسقط حق سعد عبد الله سرحان حنا في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1930109 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1084 30/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على
لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 13/د تاريخ 27/03/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد سعد عبد الله
سرحان حنا بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط
رقمها 1930109
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة
ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق سعد عبد الله سرحان حنا في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1930109 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسيد سعد عبد الله سرحان حنا المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية