ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية ايكولوجيا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5972/2 تاريخ
27/12/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أيكولوجيا". مركزها: بيروت ـ شارع سبيرز ـ بناية مصطفى يموت. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الثروة الحرجية وتشجير الأراضي الجرداء وتوعية المواطن للاهتمام بالثروة الحرجية. 2 ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وإنشاء المراكز البيئية التي تهدف إلى تقديم الدراسات والحلول للمشاكل البيئية بمختلف أنواعها ومصادرها ودعم كل مطبوعة (أو منشور) تدخل في نطاق أهدافها التوعية البيئية والاجتماعية. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة بمحاربة التلوث ونشر الوعي البيئي عبر إقامة الدورات التدريبية المتخصصة وإصدار منشورات لهذه الغاية. 4 ـ تشجيع ودعم التجارب المحلية التي تندرج في مجال النشاط الأيكولوجي مثل الزراعات البيولوجية أو التقليدية المتناغمة مع البيئة والحفاظ على التنوع الحياتي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم سمعان شبلي د. ليلى يوسف غانم د. عقيل عبد الحسن الشيخ حسين زهرة حسين حيدر محمد توفيق المشموشي ابتسام علي خير الدين نادين جميل حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. ليلى يوسف غانم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية