All legislation

قرار Decision No. 823 29/12/2004

تعديل رقم 401 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
823
Date
29/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 34-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 823 تاريخ 29/12/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني

2002 تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347, تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد 5 و 7

و 16 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 632/ص,

تاريخ 28 كانون الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

29 كانون الاول 2004,

الرامي الى زيادة رسم الاستهلاك الداخلي على

مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثين من كانون الأول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا