ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)لا سيما المادة
السابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/06/2000
المتعلق بترفيع المفتش المعاون الاداري السيد
عبد السلام زيادة الى الفئة الثانية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 211/2004
تاريخ 11/12/2004,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1248 تاريخ 20/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد عبد السلام عبد اللطيف زيادة المفتش الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/53) إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين مديرا عاما الأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ5/11/ 1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا