All legislation

مرسوم Decree No. 13834 24/12/2004

ترفيع المفتش الاداري عبد السلام زيادة الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
13834
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13834 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)لا سيما المادة

السابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/06/2000

المتعلق بترفيع المفتش المعاون الاداري السيد

عبد السلام زيادة الى الفئة الثانية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 211/2004

تاريخ 11/12/2004,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1248 تاريخ 20/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد عبد السلام عبد اللطيف زيادة المفتش الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/53) إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين مديرا عاما الأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ5/11/ 1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا