All legislation

مرسوم Decree No. 13835 24/12/2004

اسناد وظيفة من وظائف الفئة الاولى الى موظف موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء السيد مطانيوس خليل الحلبي

Type
مرسوم · Decree
Number
13835
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13835 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته

(تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 المتعلق

باحكام خاصة بتعيين موظفي الفئة الاولى,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري

العام,

بناء على المرسوم رقم 7042 تاريخ 03/01/2002

المتلعق بوضع السيد مطانيوس الحلبي بتصرف

رئيس مجلس الوزراء,

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1247 تاريخ 20/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسند إلى السيد مطانيوس خليل الحلبي رقمه المالي (12/21 ) الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 7042 تاريخ 3/1/2002 وظيفة من وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وينقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي ويعين مفتشا عاما إداريا (مركز شاغر) وذلك بنفس الدرجة دون الراتب من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا