ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته
(تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 المتعلق
باحكام خاصة بتعيين موظفي الفئة الاولى,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري
العام,
بناء على المرسوم رقم 7042 تاريخ 03/01/2002
المتلعق بوضع السيد مطانيوس الحلبي بتصرف
رئيس مجلس الوزراء,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1247 تاريخ 20/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسند إلى السيد مطانيوس خليل الحلبي رقمه المالي (12/21 ) الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 7042 تاريخ 3/1/2002 وظيفة من وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وينقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي ويعين مفتشا عاما إداريا (مركز شاغر) وذلك بنفس الدرجة دون الراتب من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا