All legislation

مرسوم Decree No. 13836 24/12/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 الى مجلس الانماء والاعمار خاص ببناء مدرسة بعبدات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
13836
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13836 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى), لا سما

المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977

المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار,

بناء على قانون التدوير غير المعقود رقم 372/1

تاريخ 27/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية

والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني ب من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2003 والمدور إلى موازنة العام 2004 والبالغة قيمته / 3000000000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات, إنشاءات, ترميم, صيانة, إضافة طوابق, تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (مبنى مدرسة بعبدات الرسمية). /3000000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذه الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لبناء مدرسة بعبدات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا