ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه (نظام
الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000
(زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف كتاب
عدل في بعض المناطق),
بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 29/10/2004
والمتضمن اعلان نتائج المباراة التي جرت لتعيين
كتاب عدل,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية أسماؤهم, المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة),
انظر الجدول)
على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم