All legislation

مرسوم Decree No. 13830 24/12/2004

تعيين كتاب عدل متدرجين

Type
مرسوم · Decree
Number
13830
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13830 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه (نظام

الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000

(زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف كتاب

عدل في بعض المناطق),

بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 29/10/2004

والمتضمن اعلان نتائج المباراة التي جرت لتعيين

كتاب عدل,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية أسماؤهم, المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة),

انظر الجدول)

على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم