المادة 1
مادة 1: أضيف في المادة الأولى من المرسوم رقم 2448 تاريخ 9/ 11/1959 اليوم والشهر إلى تاريخ ولادة القاضي السيد جميل محمد بيروم (رقمه المالي 1/148/ بحيث يصبح 6/ 12/1939 بدلا من 1939
مرسوم Decree No. 13831 24/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ 09/11/1959
المتضمن تعيين السيد جميل محمد بيرم مدرسا
متمرنا,
بناء على المرسوم رقم 7373 تاريخ 12/03/74
المتضمن نقل السيد جميل محمد بيرم وتعيينه
قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل,
وبعد الاطلاع على اخراج القيد العائلي لصاحب
العلاقة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف في المادة الأولى من المرسوم رقم 2448 تاريخ 9/ 11/1959 اليوم والشهر إلى تاريخ ولادة القاضي السيد جميل محمد بيروم (رقمه المالي 1/148/ بحيث يصبح 6/ 12/1939 بدلا من 1939
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 14 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا