المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة فيصل عفيف الصايغ محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 3/7) من الخدمة.
مرسوم Decree No. 13827 24/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 8901 تاريخ 29/07/1996
(تعيين السيد فيصل عفيف الصايغ محافظا للبنان
الجنوبي),
بناء على الطلب المقدم من السيد فيصل عفيف
الصايغ محافظ لبنان الجنوبي والمسجل لدى وزارة
الداخلية والبلديات- المديرية الادارية المشتركة
برقم 24691 تاريخ 26/11/2004 والذي يتضمن
استقالته من الخدمة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1214 تاريخ 16/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة فيصل عفيف الصايغ محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 3/7) من الخدمة.
مادة 2: يقدم السيد فيصل عفيف الصايغ المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاث أشهر من تاريخ قبول استقالته تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا