المادة 1
مادة 1: عين العميد المتقاعد السيد مالك عزات عبد الخالق مواليد 7/ 1/1946 محافظا لمحافظة لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998
مرسوم Decree No. 13829 24/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني), لا سيما المادتان
152 و 153 منه,
بناء على القانون 17 تاريخ 06/09/1990 وتعديلاته
(تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 188 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 ,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم
وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 7316 تاريخ 29/01/2002
المتعلق بتسريح العميد في قوى الامن الداخلي مالك
عزات عبد الخالق من الخدمة,
بناء على المرسوم رقم 13827 تاريخ 24/12/2004
المتعلق بقبول استقالة السيد فيصل الصايغ محافظ
لبنان الجنوبي لقدماء القوات المسلحة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1215 تاريخ 16/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد المتقاعد السيد مالك عزات عبد الخالق مواليد 7/ 1/1946 محافظا لمحافظة لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998
مادة 2: يقدم السيد مالك عزات عبد الخالق عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا