ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002
(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة
المالية),
بناء على المرسوم رقم 11916 تاريخ 17/03/1998
المتعلق بتعيين السيد بشارة القرقفي مديرا للشؤون
العقارية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1254 تاريخ 23/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد بشارة موريس القرقفي مدير الشؤون العقارية (وظيفة ملغاة) في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 42) إلى الفئة الأولى وعين مديرا عاما للشؤون العقارية في الملاك المذكور (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا