All legislation

مرسوم Decree No. 13832 24/12/2004

ترفيع موظف في ملاك وزارة المالية- المديرية العامة للشؤون العقارية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للمديرية العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13832
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13832 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002

(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة

المالية),

بناء على المرسوم رقم 11916 تاريخ 17/03/1998

المتعلق بتعيين السيد بشارة القرقفي مديرا للشؤون

العقارية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1254 تاريخ 23/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد بشارة موريس القرقفي مدير الشؤون العقارية (وظيفة ملغاة) في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 42) إلى الفئة الأولى وعين مديرا عاما للشؤون العقارية في الملاك المذكور (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا