ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية), لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 3081 تاريخ 16/01/1993
المتعلق بترفيع السيد جان نقولا حلبي الى
الفئة الثانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1253 تاريخ 23/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد جان نقولا حلبي رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة ـ في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 408/آ) إلى الفئة الأولى وعين عضوا في المجلس الأعلى للجمارك في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا