All legislation

مرسوم Decree No. 13833 24/12/2004

ترفيع رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة- في ملاك وزارة المالية الى الفئة الاولى وتعيينه عضوا في المجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13833
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13833 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية), لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 3081 تاريخ 16/01/1993

المتعلق بترفيع السيد جان نقولا حلبي الى

الفئة الثانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1253 تاريخ 23/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد جان نقولا حلبي رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة ـ في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 408/آ) إلى الفئة الأولى وعين عضوا في المجلس الأعلى للجمارك في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا