المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /35585000/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع: وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (لدفع رسم المغادرة وطابع المغادرة المتوجبة على ركاب باخرة السلام). /35585000/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية).