ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمر احمد
منيمنة المسجل بالرقم 1494/12 تاريخ 15/04/2004
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في برج الشمالي (قضاء صور) باسم "المدرسة
العربية العصرية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة سمر أحمد منيمنة المولودة عام: 1968 في المزرعة (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, ونهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم 2023 من منطقة برج الشمالي ـ صور باسم المدرسة العربية العصرية في برج الشمالي (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة