ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من
القانون رقم 104 تاريخ 06/11/91 والتي تنص: "لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة
لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 10577 تاريخ 11/09/1962 (المتضمن الاجازة للسيد محمد عبد الهادي حرب بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في قرية المرج (قضاء البقاع الغربي) باسم
"مدرسة البقاع الحديثة".
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في عنجر الاستاذ صالح صبري والمسجل برقم
8781/2000 تاريخ 16/12/2000 والمتضمن تنازل السيد محمد عبد الهادي حرب عن كافة حقوقه
في اجازة "مدرسة البقاع الحديثة" الكائنة في المرج (قضاء البقاع الغربي) لصالح "جمعية المبرات الخيرية",
بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية المبرات الخيرية" المسجل برقم 5329/12 تاريخ
13/10/2002 وتاريخ 10/10/2003 والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة
الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي:
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة "مدرسة البقاع الحديثة" الكائنة في المرج (قضاء البقاع الغربي) من اسم السيد محمد عبد الهادي حرب إلى اسم جمعية المبرات الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجد بمرسوم ولمرة واحدة (ولأسباب معللة فقط).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة