ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 13497 تاريخ 04/10/2004
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد
فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مركز
علوم الكمبيوتر",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد الفوال
والمسجل لدي المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3636/6 تاريخ 01/07/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على
المعهد والمسجل تحت رقم 6002/6 تاريخ 18/10/2004
(تعديل اختصاصات في المعهد المذكور),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة فؤاد الفوال المولود سنة 1937 ومنير الفوال المولود سنة 1961 ورولا الفوال المولودة سنة 1968 وهنادي الفوال المولودة سنة 1970 وغنى الفوال المولودة سنة 1977 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مركز علوم الكمبيوتر" الكائن على العقار رقم 113 الأقسام 77 ـ 78 ـ 83 ـ 84 ـ 90 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------- المستوى --------- الشهادة المعلوماتية الادارية ---- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني رعاية الطفل ------------- التكميل ------------ التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فني في الحاسب الآلي ـ التدريب على إدارة المعلومات ـ فني في الإدارة النوعية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة