ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998
(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 820
تاريخ 24/08/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 334/2003-2004
تاريخ 14/09/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل عدد وظائف الفئة الرابعة الملحوظة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لوظيفة محرر أو كاتب, مراقب ومدخل معلومات وفقا لما يلي: ـ محرر أو كاتب 33 بدلا من 45 ـ مراقب 8 بدلا من 4 ـ مدخل معلومات 10 بدلا من 2 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الصناعة
الإمضاء: ليلى الصلح
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا