All legislation

قرار Decision No. 1038 29/12/2004

انشاء بلدية في بلدة جران - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1038
Date
29/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 23-24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1038 تاريخ 29/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة جران

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 9029/د تاريخ 23/08/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جران ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جران".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية جران هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية