المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جران ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جران".
قرار Decision No. 1038 29/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة جران
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 9029/د تاريخ 23/08/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جران ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جران".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية جران هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية