المادة 1
مادة 1: يسقط حق السادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1929646 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1076 30/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة
للحصول على لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 13/د تاريخ 27/03/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السادة كميل
ووليد وناجي جميل القاعي بلوحة من فئة سيارة
شاحنة عمومية تقسيط رقمها 1929646
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1929646 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي المبلغ الذي دفعوه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية