All legislation

قرار Decision No. 947 20/12/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "اوسكار"

Type
قرار · Decision
Number
947
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 947 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد مازن احمد نوري

والمسجل تحت رقم 5122 تاريخ 08/12/2004 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مازن أحمد نوري, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "أوسكار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد فاروق الجمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي