المادة 1
مادة 1: يمنح السيد مازن أحمد نوري, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "أوسكار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد فاروق الجمال.
قرار Decision No. 947 20/12/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد مازن احمد نوري
والمسجل تحت رقم 5122 تاريخ 08/12/2004 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد مازن أحمد نوري, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "أوسكار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد فاروق الجمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي