All legislation

مرسوم Decree No. 14265 04/03/2005

قبول هبة مقدمة من المفوضية الاوروبية لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
14265
Date
04/03/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 913-914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14265 تاريخ 04/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2004),

لا سيما المادة 8 منه,

بناء على مذكرة التفاهم لمشروع MOU MEDINA-المشروع

المتوسطي عبر الانترنت الموقعة بين وزارة السياحة

اللبنانية ومؤسسة البحر الابيض المتوسط IMED,

منسقة الاتحاد الحالي الموضوعة في روما بتاريخ

13/06/2003,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاتصالات, الثقافة,

العدل, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة السياحة وقيمتها /12564849/يورو, وذلك من أجل تنفيذ المشروع المتوسطي عبر الإنترنت"MEDINA"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير السياحة الإمضاء: وديع الخازن وزير العمل الإمضاء: عدنان عضوم وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا