المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة السياحة وقيمتها /12564849/يورو, وذلك من أجل تنفيذ المشروع المتوسطي عبر الإنترنت"MEDINA"
مرسوم Decree No. 14265 04/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2004),
لا سيما المادة 8 منه,
بناء على مذكرة التفاهم لمشروع MOU MEDINA-المشروع
المتوسطي عبر الانترنت الموقعة بين وزارة السياحة
اللبنانية ومؤسسة البحر الابيض المتوسط IMED,
منسقة الاتحاد الحالي الموضوعة في روما بتاريخ
13/06/2003,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاتصالات, الثقافة,
العدل, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة السياحة وقيمتها /12564849/يورو, وذلك من أجل تنفيذ المشروع المتوسطي عبر الإنترنت"MEDINA"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير السياحة الإمضاء: وديع الخازن وزير العمل الإمضاء: عدنان عضوم وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا