المادة 1
مادة 1: عين السيد منير جوزاف بشارة مواليد العام 1955 رقم السجل 68/ مزيارة/ قضاء زغرتا, محافظة الشمال وذلك بديلا عن المختار المتوفى يوسف حنا شمشوم
قرار Decision No. 109 28/02/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر في 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/02/1999
(تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية),
بناء على احالة محافظ الشمال رقم 249/ا/2005
تاريخ 14/02/2005,
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس
المحلية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد منير جوزاف بشارة مواليد العام 1955 رقم السجل 68/ مزيارة/ قضاء زغرتا, محافظة الشمال وذلك بديلا عن المختار المتوفى يوسف حنا شمشوم
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 شباط 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية