All legislation

مرسوم Decree No. 14236 26/02/2005

تحويل اعتماد من موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2004 الى مجلس الانماء والاعمار بانشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14236
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 857-858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14236 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 28/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على قرار التدوير المعقود رقم 1450/1 تاريخ 28/12/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ لعام 2001 والمدور إلى موازنة العامة 2004 والبالغة قيمته /30000000000 /ل.ل. فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لإنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا