ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى), لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 28/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على قرار التدوير المعقود رقم 1450/1 تاريخ 28/12/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ لعام 2001 والمدور إلى موازنة العامة 2004 والبالغة قيمته /30000000000 /ل.ل. فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لإنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا