All legislation

مرسوم Decree No. 14250 26/02/2005

تصديق تخطيط ساحة عامة في منطقة جزين العقارية (قضاء: جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
14250
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 858-859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14250 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/02/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية جزين رقم 89

تاريخ 29/09/2003 والمؤكد بالقرار البلدي

رقم 59 تاريخ 28/06/2004

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك على العقار رقم 901 من منطقة جزين العقارية (قضاء: جزين).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار رقم 901 من منطقة جزين العقارية المصدقة في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ياسين جابر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: سليمان فرنجية