المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك على العقار رقم 901 من منطقة جزين العقارية (قضاء: جزين).
مرسوم Decree No. 14250 26/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/02/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية جزين رقم 89
تاريخ 29/09/2003 والمؤكد بالقرار البلدي
رقم 59 تاريخ 28/06/2004
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك على العقار رقم 901 من منطقة جزين العقارية (قضاء: جزين).
مادة 2: تسجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار رقم 901 من منطقة جزين العقارية المصدقة في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ياسين جابر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: سليمان فرنجية