ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب الشركة العصرية اللبنانية
للتجارة المساهمة ش.م.ل. المسجل رقم 90/2004/أ
تاريخ 15/09/2004 الذي يثبت ان ما تملكه وما
ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 1518 ـ 1135 ـ 1136 من منطقة الأمراء العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية الصافية بعد اقتطاع المساحات المستملكة بحسب قيود السجل العقاري 4492م.م. والغاية من التملك هي مستلزمات أعمال الشركة (صناعة المرطبات وما يتفرع عنها وصناعة البلاستيك والمعلبات). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا